851

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

8511 كتب الفر اتض، ويرث الذكر عمته وبنت عمه وبنت أخيه وعتيقته ولا يرثنه، وترث الأنثى ابن ابنتها وعتيقها ولا عكس فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته من نسب، ثم من ولاء أبدأ، ثم أهل الرد (1)، ثم ذوو الرحم.

وعنه: الرذ بعد الرحم ثم بيت المال.

وقيل: هو للمصالح لا إرثا.

وعنه: يقدم الرد والرحم على الولاء.

وعنه: لا إرث هما (2) من الحقته قافة باثنين فأكثر ورثوه إرث أب واحد ، ويرث من كل أب إرث ابن كامل () أهل الرد، هم أصحاب الفروض ما عدا الزوحين. انظر: الهداية: 169/1، والضني: 49 49 (2) الذهب: أنه إن غدم العصبة من النسب، ورث الولى المعتق ولو انثى، ثم عصبة للعتق، ثم مولاه، كذلك، ثم الرد، ثم ذور الأرحام، فإن عدموا فمال من لا وارث له لبيت المال ، وليس بيت المال وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره ، إذ هو حهة ومصلحة. انظر: للمغي: 9019، الشرح والانصاف: 126/18، 127، 414، والفررع: 5/ 12، 13، والاقتاع وشرحه: 427/4، 428 ، 437، ومعونة أولي التنهى: 6/ 467، وشرح المنتهى: 2/ 593، 594، رحاشية ابن قاسم على الروض: 125/4، ونيل المأرب في هذيب عمدة الطالب: 3/ 346.

مخ ۸۵۱

رؤية في الفقه | اصول