رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتلك الفراتض، وولد الأم بولد وولد ابن وإن نزل وأب وحد لأب، وبنو الأخ والعم بحد لأب، ومن لم يرث بحال لم يحجب.
وإن أخذ البنات الثلثين سقط بنات الابن ، وإن أخذهما بنت وبنات ابن سقط بنات ابن الابن ، فإن كان فيهما معهن (1) أو بإزائهن أو أنزل منهن ذكر من بنى الابن عصبهن في الباقي للذكر كأنثيين، وإن أخذ الأحوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخوهن : أقرب العصبة بنفسه الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب مع عدم الولد وولد الابن، ومع إنائهما له مع السدس ما بقي بالتعصيب، وكذا الجد مع عدم ولد الأبوين وولد الأب، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك أبدا ، ثم عم الأبوين، ثما لأب، ثم بنوهما كذلك أبدا ، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك أبدا، ثم أعمام حده لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهم كذلك أبدا ، فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلوا فأخ لأب أولى من كل عم وابنه .
وأولى ولد كل أب أقرهم إليه ، فأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين ، فإن استووا فمن كان لأبوين أولى، فأحت لأبوين مع بنت أولى (ق/93 - ب) من اخ لأب: ويرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو أب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أحته معه، وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زرج له فرضته والباقي لهما.
وإن كان أحدهما أخا لأم والآخر زوجا فلكل واحد فرضه والباقي لهما وأخوان لأم أحدهما ابن عم له نصف وثلث وللآخر السدس: (1) في الهامش حاشية نصها: "هذه او زيادة في النسخ (لام حاحة إليهما. ونصه في الكرى (2 - 1/239) بدون لفظة "معهن".
مخ ۸۵۰