رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتلب الف اتض، والنصف: لبنت صلب وحدها ثم لبنت ابن وإن نزل وحدها، ثم لأحت لأبوين او أب وحدها ، ولزوج مع عدم ولد وولد ابن والثلت: لأم مع عدمها وعدم اثنين فأزيد من إخوة وأخوات ، ولها في زرخ وأبوين السدس وفي زوحة وأبوين الربع ، وللأب مثلاها ولها مع الجد فيهما الثلث وهو لأكثر من واحد من ولد أم الذكر كأنثى.
والربع: لزوج مع ولد أو وكد ابن وإن نزل ، ولزوحة فاكثر مع عدمهما.
والسدس: لكل واحد من أم وأب وحد مع ولد أو ولد ابن ، ولأم مع اثنين فأزيد من إخوة وأحوات ، ولجدة فأزيد ، ولأحد ولد أم، ولبنت ابن لم تعصب أو آزيد مع بنت صلب، وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن ولأخت فأزيد لأب مع أخت لأبوين إن لم يعصين.
والثمن: لزوحة فاكثر مع ولد أو ولد اين وإن نزل.
: يسقط ولد الابن بالابن والأحداد بالأب، وكل حد بأقرب منه، والجدات بأم وولد الأبوين بابن وابن ابن رأب - وعنه : وحد لأب (1) - وكذا ولد الأب، وبأخ لأبوين: (1) بعي: أن الأخوة يسقطون بالجد، وهذه هى الرواية الثانية عن الإمام احمد. وقال ها أبر بكر وابن عباس وكثير من الصحابة رضى الله عنهم ، وممن اختارها: ابن بطة والعكرى وشيخ الاسلام واين القيم وكثير من المحققين المتأخرين كامام الدعوة محمد بن عبد الوهاب وابته والسعدى وابن باز وابن عثيمين - رحم شمت. والرواية التي قدمها المصنف آن الأحوة لا يسقطون بالجد هي الصحيح من لذهب وعليها جماهير الأصحاب. انظر: التهذيب: 95 99، والهداية: 167/2، والمقنع والشرح والانصاف: 16/18 - 20، ومحمرع الفتاوى: 342/31، واعلام للوقعين: 1/ 4 37 - 383، وللسائل الفقهية من اختيسارات شيخ الاسلام: 145، 146، والمحتارات الجلية: 100، والدرر السنية: 7/ 137، وتسهيل الفرائض: 30.
مخ ۸۴۹