848

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

2 كتل الفر الشر، وقيل: الثلث لولد الأم والعصبة.(1) وهم ابن وابنه وإن نزل، وأب وأبوه وإن علا ، وأخ لأبوين أو أب وعم لأبوين أو أب وبنوهم والمعتق وللمعتقة وعصبتهما والأخوات لأبوين أو لأب مع بنات الصلب، وبنات البنين ذوات الفروض كعصبة.

وذوو الرحم: ولد بنت وولد بنت ابن وإن نزل ، وولد كل أخت وبنت كل اخ وبنت ابنه وابن اخ لأم وبنت كل عم وبنت ابنه وعم لام وكل عثة ، وخال وخالة وأبو أم وأبو أم أم ، وأبو أم أب، وأم أبي أم ، وام أبي حد لأب ومن أدلى هم.

وقيل: هذه الأخيرة ترت(2 والفروض شرعا: ثلثان ونصف وثلث وربع وسلس ومن.

فالثلثان: لكل اثنتين فأزيد لم يعصين من بنات صلب أو بنات ابن وإن نزل ، ومن أخوات لأبوين أو أب: (1) في الهامش حاشية نصها: "في قول للصنف: وقيل: الثلك لولد الأم والعصبة نظر من حهة آنه ذكر الأخوة للأبوين والأحوة لأب .. ثم حعل الثلث على القول الآخر لولد الأم والعصبة ، والعصبة تشمل المسالتين حميعا، والخلاف إنما وقع في ولد الأم مع الأخرة للأبوين، لأنا إذا حذفنا الأب بقيت الأم يخلاف الأخرة للأب فإنه لا حامع بينهم وأولاد الأم يل هم أحانب بالتسبة إليهم ، ولهذا اتقق العلماء في المسألة للذكورة على إسقاط الأحوة لأب. وقد ذكره المصنف على الصحيح في الكرى، والله أعلم. قلت قال للصنف في الكرى (2 - 138/ا): *وقيل: الثلث لولد الأم والأبوين فقط بالسوية دون الأخوة لأب، وبين الأخوة لأبرين".

(2) بعني: ترث بفرض. وهو احتيار شيخ الإسلام وابن قاضى الجبل. والصحيح من المذهب أن أم أبي الجحد لأب من ذوى الأرحام، فلا ترت بنفسها فرضا، وعليه حماهير الأصحاب. وهر ما قدمه المصنف. انظر: المقنع ووالشرح والإنصاف: 63/18 - 14، والرعاية الكبرى: (2- 238ب)

مخ ۸۴۸