رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
847 تاب الذ اتض، كتاب الفرائض وهي: قسمة الإرث (1) ، وأسبابه: نسب ونكاح وولاء عتق. (2) وعنه: يورث بموالاة (2) ومعاقدة والتقاط وإسلامه على يديه وبكوفهما من أهل الديوان. (4) : والورثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم فذو الفرض: زوحان وأم وحدة وولد أم، وتارة أب وحد وبنات صلب وبنات ابن وإن نزل وأخت لأبوين أو لأب.
والعصبة: من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع الفروض يأخذ ما بقي وإلا سقط تعصيبه، كإخوة لأبوين أو لأب مع ولد ام وزوج وأم.
(1) الفرائض: جمع فريضة ، وهي في الأصل: اسم مصدر من فرض، وافترض. والفرض هر التقدير، والفراض التقديرات، لأنه يجعل فيها لكل شحص قدرا معلوما من مال الميت. اما في الاصطلاح فقد عرفها المصنف - رد3- ما ذكر، وعرفها في الكبرى (2 - 237 [ب) فقال: "هي معرفة الررثة وسهامهم وقسمة التركة بينهم1. انظر: للطلع: 299، والدر النقي: 574/3- 570، والمقنع والشرح والانصاف: 5/18 - 7، والممتع : 297/4.
() ولاء التق - بفتح الواو - يعنى: انه إذا أعتق عبدا أو امة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصية من التسب كالميراث، وولاية النكاح والعقد وغير ذلك. والمراد به هنا في الليراث. انظر: المطلع: 311، 312، والدر التقس: 595/3.
(3) في الهامش حاشية: "ولا عمل عليه ، لأن هذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بآية المراريث".
)الصحيح من المنهب أن أسباب التوريث ثلاثة لا غير، وآله لا يرث ولا بررث بغيرهم. ونص عليه وعليه الأصحاب، وهر ما قدمه للصتف هنا، وهى: الرحم وهر القرابة، والنكاح وهر عقد الروحية الصحيح وإن عرى عن الوطه، والولاء وهر تعمة السيد على رقيته يعتقه، فيصير بذلك وارثا مررثا. انظر: التهذيب في الفرائض: 1ه، والإفصاح: 82/2، والكافي: ) 687، وللقنع والشرح والانصاف: 7/18-9، والمحرر: 394/1، والاختيارات الفقهية.
مخ ۸۴۷