844

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ة بالأصياء والأجزاه كتل نصيبا زده ربعه من النصيب وعادل يه ثلاثة أنصاب للبنين، واحبر وقابل واضرب الكل في مخرج الكسر يخرج حمسة أموال تعدل سبعة عشر نصييأ، فاقلب وحول تحعل المال سبعة عشر والنصيب خمسبة، فللوصي اثنان، أو افرض المال أربعة ونصيبا وخذ منه أحدا زده على الأربعة فلكل ابن أحد وثلثان وهو النصيب ابسط الكل أثلاثا يبلغ سبعة عشر، للوصى بباقي النصيب اثنان ولكل ابن حمسة بنصيب وإن قال: إلأ ربع الباقي بعد الوصية فالمحرج ثلاثة زذه أحدا يكن أربعة بنصيب وزد سهام البنين سهما وثلثا واضربه في ثلاثة يكن ثلاثة عشر له سهم ولكل ابن أربعة. وإن شئت فقل: ما بقي بعدها أنصباء بنيه فألق ربعها من نصيب تبقى الوصية ربعه زده على حق بنيه ، وابسط الكل أرباعا يكن ثلاثة عشر.

وإن خلف أما وبنتا وأختا ووصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ، ومثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ومثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزده نصفه ونصيب البنت يبلغ اثني عشر وهي بقية مال ذهب ربعه فزده ثلثه، ونصيب الأخت يبلغ مانية عشر وهي بقئة مال ذهب سبعه فزده سدسه، ونصيب الأم يبلغ اثنين وعشرين.

فإن وصى لزيد بثلث ماله إلأ ثلث وصية عمرو ولعمرو بثلثه إلأ ربع وصئة زيد فرد عليهما (1)، فماله ثلاثة وثلاثون لزيد ثمانية ولعمرو تسعة ، فاخعل مع زيد شيئا ومع عمرو دينارا فالشيء وثلث الدينار يعدلان ثلث التركة، والدينار في الهامش: صوابه: فأحير طما. إذ مع الرد تكون من احد وسمسين . وانظر: الرعاية الكبرى (2- 433ال).

مخ ۸۴۴