رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
الوصية بالأتصباعوالأجزاع د نص وعشرون، وللوصي أحد، وكذا (ق 62/ب) إن حعلت (الثلث) (1) اثني عشر وشيئا وأعطيت الشيء للوصي بالوصية وأضفت الاثني عشر إلى الثلثين، وأعطيت الشيئين ومثلي المستثن لابنين وهو أربعة عشر يبقى اثنان وعشرون لثلاثة ، فاضرب الكل في ثلاثة.
وإن حعلت الثلث نصيبا واثني غشر وأخذت من النصيب شيئا يعدل ثلث وربع نفسه وثلث وربع الاثنى عشر صحت من (أربعمائة وأربعة وأربعين) (2): للوصي أربعة ولكل ابن لمانية ولمانون.
وإن وصى مثل نصيب ابنين منهم إلا ثلث باقي الثلث بعد النصيبين صحت من تسعة وستين للوصي تسعة عشر ولكل ابن عشرة.
وإن قال: إلا ثلث باقي الثلث بعد الوصية صحت من مائة وأربعة وأربعين للوصي تسعة وثلاثون ولكل ابن أحد وعشرون.
وإن وصى لزيد بمثل نصيب ابن إلا ربع المال وهم ثلاثة فقد فضل كل ابن عليه بربع فهو له والربع الباقي له ولهم أرباعا ، فتصح من سئة عشر له سهم ولكل ابن حمسة ، أو خذ مخرج الكسر أربعة وزده أحدا يبلغ لحمسة وهو نصيب كل ابن، وزد على البنين أحدا واضرئه في مخرج الكسر يكن سئة عشر ، فلكل ابن خمسة وللوصي أحد وهو حمسة إلا أربعة.
وإن قال: إلا ربع الباقي بعد النصيب زدت على عدد البنين سهما وربعا وضربته في المخرج يبلغ سبعة عشر ، له سهمان ولكل ابن خمسة أو قل: الباقي مال إلأ (1) (التلت) كتب في المين: (الثلثين) ، وفي الهامش: "صرابه: الثلث، وبخطه: الثلثين، وهر سهر.
(2) كتبت في المتن "أربعمائة وأربعين" والتصريب من الهامش.
مخ ۸۴۳