842

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتك اله صلبا- باب الوصيبة بالأتصياء و الأجزاء الثلثين فلكل ابن نصيب ، وللثالث الدراهم الأربعة بنصيب ، ولزيد ثلاثة وهي نصيب إلا باقي الثلث بعده، وهو حمسة.

وإن قال: إلا ثلث الباقي بعد الوصية صح مع ابنين ، فاجعل للمال ثلاثة دراهم ونصيبا وخذ منه شيئا وهو يعدل ثلث الباقي بعد الوصية، وهو درهم وثلث شيء، فأسقط المتمائل واحبره وقابل يكن الشيء درهما ونصفأ، فلكل ابن درهمان وربع بنصيب، وللوصى بباقي النصيب نصف وربع فالمال حمسة وربغ يبسط أرباعا يبلغ أحدا وعشرين لكل ابن تسعة ، وللوصي ثلاثة ، وبثلث الباقي بعدهما تبلغ تسعة كابن ولك أن تحعل لكل ابن نصيبا وللوصئ شيئا ، وتقول: الشيء بقية نصيب ذهب منه مثل ثلث الباقي، وهو ثلثا نصيب، فالشيء يعدل ثلث نصيب فاقلب وحول يكن النصيب ثلاثة والشيء أحدا فلكل ابن ثلاثة وللوصي أحد وهو ثلثه إلأ ثلث ما بقي بعد الوصية.

وإن كان بنوه حمسة ووصى عمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب فاجعل الثلث اثني عشر وشيئا، وأغط الشيء للوصي، وخذ منه سبعة وزذ التسعة عشر إلى الثلثين واعط الشيئين لاثنين والثلاثة والأربعين للثلاثة ، وتصح بالضرب من مائتين وسبعة وثلاثين: للوصى اثنان وعشرون ، ولكل ابن ثلاثة وأربعون.

وإن قال: إلأ ثلث وربع الباقي من الثلث بعد الوصية فاحعل الثلث خمسة وشيئا واعط الشيء للوصى وخذ منه سبعة وزد الاثني عشر على الثلثين، وأعط الشيئين لابنين والاثنين وعشرين لثلاثة، فالشيء (سبعة و) (1) ثلت سهم ، والمال سبعة وثلاثون ، ويصح بالضرب من مائة وأحد عشر: لكل ابن اثنان (1) (سبعة و) لم تكتب في مين المخطرطة، والتصويب من الهامش.

مخ ۸۴۲

رؤية في الفقه | اصول