841

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

27 كتل الوصليا - باب الوصية بالأزعياء والأجزاء 00 في مخرج أخرى يبلغ هنا اثنا عشر ألق منها أحدا أبدا وللمال هنا ما بقي ثم انقص مخرج الوصية بالجزء أحدا أبدا يبقى اثنان هما النصيب. وإن وصى لزيد بنصيب ابن ولعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعده فالثلث ثسلاثة وشيء يأخذه زيد ولعمرو سهم يبقى اثنان، وبالثلثين ستة وشييان لكل ابن شيء وللثالث ثمانية وهي الشيء فالمال ثلاثة وثلاثون. ولا تصح هذه مع اثنين، ولك العمل بما ذكرنا آنفا.

ولو وصى لزيد مثل نصيب أحد ابيه ولعمرو بنصف المال بعد النصيب ففيها وحه ثالث وهو: أن لصاحب (النصيب) (1) مع الإحازة التسعين، وفي الرد الثلث لهما على ثلاثة عشر له تسعة وللآخر أربعة.

وان وصى بنصيب وثلث ما يبقى من الربع صح إن كان بنوه أربعة وإلأ فلا.

: وإن وصى لزيد مثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من المال بعده فالمال ثلاثة ونصيب، خذ منه درهما ورده عليها، فلكل ابن درهم وثلث وهو النصيب ، وقد بقي منه ثلث درهم لزيد فابسط الكل أثلاثا يبلغ ثلاثة عشر ، فلزياد أربعة إلا ثلث الباقى وهو ثلاثة بقي له أحد ولكل ابن أربعة ، أو افرض أقل مخرج الوصية وهو ثلاثة وزده نصيبا، وخذ منه سهما ورده على الثلاثة يكن أربعة لكل ابن سهم وثلث وهو النصيب ، فابسط الكل أثلاثا تكن ثلاثة عشر.

وإن قال: إلا باقي الثلث بعد النصيب صحت من حمسة عشر فاجعل الثلث درهما ونصيبأ، وخذ منه درهما يبقى نصيب إلا درهما، أضف الدرهمين إلى (1) في للعن هنا (النصف)، والتصويب من المحامش.

مخ ۸۴۱