رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتا الوصلا حبا الوصشة بالأتصاء والأهذاء 800 ومن أجاز لزيد أعطاه ما معه.
وقيل: ثلاثة أرباعه.
وإن أجحازا (ق/22 - ا) لهما فيرد زيذ كمال الثلث لعمرو.
وقيل: الربع.
وإن رذ عمرو بعد الإحازة أو قبلها، وحهلا رده ؛ فلزيد ثسلاثة أرباع المال.
وقيل: كله (1) : فان وصى بسدس ماله لزيد ومثل نصيب ابن لعمرو، وبنوه ثلاثة؛ فمع الإحازة من سئة وثلاثين: لزيد ستة ولعمرو تسعة ، ومع الرد والاختصار من خمسة عشر لزيد سهمان ولعمرو ثلاثة.
وقيل: الباقي بعد السدس للوصى بالنصيب والبنين بالسوئة ، وتصح من أربعة وعشرين، فلو وصى لزيد عثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما يبقي بعد النصيب صحت على الأول من اثني عشر: لزيد ثلاثة ولعمرو ثلاثة ولكل ابن سهمان، وعلى الثاني يجعل المال ثلاثة وشيئأ يأحذه زيد يبقى لعمرو سهم ولكل ابن ثلثا سهم وهو الشيء ، فالمال بالبسط أحد عشر، وإن رثوا صحت على الأول من ثمانية عشر ثلاثة لزيد وثلاثة لعمرو وأربعة لكل ابن ، وعلى الثاني الثلث حمسة لزيد ثلاثة ولعمرو سهمان، وتصح بالضرب من خمسة وأربعين. وإن شئت فقل: لبنيه ثلاثة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزده نصفه ، ونصيب ابن وابسط للكل أنصافا تبلغ أحد عشر، ولك أن تضرب مخرج وصية (1) انظر في هذه المسآلة بطولها : الرعاية الكبرى: (2 - 224/ب).
مخ ۸۴۰