رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتك للوصلا ج بب لاوصنة بالأصاء و الاخزاء وإن أحاز بعض الورثة هذه الوصايا فاعمل على الره ثم أقسم حق المجيز كقسمة الثلست بينهما، فإن تعذر فصحح كما سبق، ويصح ضرب مسألة الرد في مسألة الإحازة والعمل كما سبق، ولا شيء للمجيز هنا.
وان أجاز كلهم أو بعضهم بعضها أو أحاز بعضهم بعضا وغيرهم غيره أخذ للجاز له ماله بإحازقم للوصايا ولا يتغير حقه برد أو إحازة لغيره.
وقيل: يأخذ ثمام المسمى له أو ما أمكن منه ، فيزاد إذن حقه بالرد على غيره، فلو وصى بكل ماله لزيد وبثلثه لعمرو، وله ابنان، فأجازا لهما؛ فلزيد نصف وربع ولعمرو ربع، وإن ردا فالثلث لهما أرباعا، فإن أجازا لزيد فقط فلعمرر ربع الثلث والباقي لزيد وقيل: له مام نصف وربع وما بقي لهما.
وإن أجازا لعمرو فله تمام الربع.
وقيل: ثمام الثلث ولزيد ثلاثة أرباع الثلث.
فإن أحاز أحدهما لهما أخذا ما معه أرباعا ثم إن أجاز الآخر لعمرو أعطاه تمام الثلث.
وقيل: تمام الربع وإن أحاز لزيد أخذ ما معه.
وقيل: ثلاثة أرباعه.
بان الاز كل واحد لواحسده او راحة فقط لواحد ، فمن احاز لعمرر اعطة ممام الثلث.
وقيل: تمام الربع وقيل: نصف التمام.
مخ ۸۳۹