رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
838 كتاب الوصلا حباب الوصيية بالأصباء والأهذاء فالوصيتان ثلائة من أربعة ، يبقى للابنين سهم فتصح من لمانية ، وإن ردا حعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة ، فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الإجازة في مسألة الرد يكن اثنين وسبعين: للمحاز له سهمه من مسألة الاحازة مضروبا في مسألة الرد ، ولمن رد عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإحازة والباقي للابنين.
وإن أحاز أحدهما لهما فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد أو وفقها، ولمن رد سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإحازة أو وفقها، والباقى للوصئين أثلاث.
وإن أجاز أحدهما لواحد ولر مع إحازة الآخر لهما أو أجاز كل واحد لواحد فاعمل مسألة الرد وخذ من المحيز لمن أجاز له ما يلزمه لو أحاز له.
وقيل: تمام المسمى له، فإن اتفق كسر بسط الكل من حنسه:
وإن عبرت الوصايا المال وأحيزت كانت كفروض عائلة، فلو وصى بثلثين ونصف وثلث فالمخرج ستة والكسور تسعة تقسم المال عليها مع الإحازة والثلث مع الرو ال وان وصى بثلثين (1) ونصف وربع فالمال من سبعة عشر مع الإحازة والثلث مع الرد والمخرج اثنا عشر.
(بثلثين) هكذا كتبت في المتن وفوقها علامة الصحة. ولي الهامش حاشية نصها: بخطه: بنصف وثلث رربع، وهو غلط منه وحاشية آخرى نصها: "فى أصل اللصنف: بثلث ونصف وربع وهر غلط ظاهر، وقد ذكره المصنف في الكرى على الغلط أيضا4. وانظر: الرعاية الكمرى: (2 - 1/224). والصواب مثبت في مين المحطوطة ليكون المال من سبعة عشر
مخ ۸۳۸