837

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الوصايا- بان الوصية بالأتصياء والأحذاء السدس إن عبره الموصى به. فلو وصى بسهم وله ابنان فهو سدس على الروايات.

: وإن وصى بجزء معين كثلث أو نصف وأحيز فحذه من مخرجه وأقسم الثاني على مسألة الورثة فصححه، فإن تعذر ضربت المسألة أو وفقها (1) للبقية في المخرج ومن المرتفع يصكان فللوصي مضروب للوصى به في مسألة الورثة أو وفقها، ولكل وارث مضروب سهمه في فاضل المخرج بعد الوصية أو في وفقه، وكذا إن وصى بأحزاء معلومة بغير الثلث وأحيزت. وإن ردت قسمت الثلث عليها بالحصص كالعول (2)، وإن لم تنقسم جمعت الوصايا من مخرجها فكانت الثلث، فإن انقسم مثلاه على الورثة وإلا عملت ما سبق. وإن صح وافق الثلثان مسألة الورثة عملت في الوفق عملك في الأصل وضربت الوصايا في المسألة أو وفقها وأنصباء الورثة في الثلثين أو وفقهما، فلو وصى بربع وحمس وغشر فلم يجز الورثة فالوصايا أحد عشر من عشرين، فهي الثلث وللابنين اثنان وعشرون.

وإن كان بنوه خمسة ضربت في ثلاثة وثلاثين، وإن كانوا ثلاثة مع أربع بنات وافق الثلثان مسألتهم بالنصف، فإن وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا ) الوفق: هو الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخحر، أو هو: الحاصل من قسمة عددين على العدد الفن طما انظر: للطلع:4 30، والعذب الفائض: 153/1.

() العول: هر زيادة في عدد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص في أنصباء الورثة .

انظر: المطلع: 303، والكافي: 88/4، والعذب الفائض: 160/1، والتحقيقات المرضية: 161

مخ ۸۳۷