رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
37) كتا الوصايا باب الوصية بالأتصباء والأجزاء باب الوصية بالأتصباء والأجزاء وغير ذلك (1) من وصى لزيد بمثل نصيب ولده وله ابن أو بنت فله النصف مع الإجازة والثلث مع الرد، وكذا إن وصى بنصيبه.
وقيل: تبطل.
وإن وصى له بمثل نصيب وارث معين وله ورثة فله مثله مضافا إلى للمسألة.
وإن أطلق فله مثل أقل أنصبائهم (ق/61 - ب)، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجحة وابن تسع.
وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه ثلائة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ، كلما زاد ضعفا زيد المثل مرة .
وقيل: ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله.
وإن وصى بنصيب أو قسط أو حزء أو حظ أو شيء أو قليل او كثير أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول.
وإن وصى بسهي من ماله فهو سدسه ولو عال، فإن استغرقت الفروض المسألة أعيلت به.
وعنه: أنه أقل سهم لورئته مضافا إلى المسألة.
وعنه: سهم مما تصح منه الفريضة مضافا إليها. (2) وعلى الثانية والثالثة: له ) الأنصباء: جمع نصيب، وهر الحظ، كأصدقاء وصديق والأحزاء: جمع حزء، وهر البعض.
والغرض من هذا الباب: أن يعلم نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة إذا كاتت الوصية منسوبة إلى جملة التركة، أو إلى نصيب أحد الورثة. انظر: الممتع: 257/4 ، والمبدع: 73/6، ومعونة أولي النهى: 299/6، وكشاف القتاع: 381/4.
() المذهب من الروايات الثلاتة في هذه المسألة هر ما قدمه المصنف ، نقلها ابن منصور وحرب، رعليها اكثر الأصحاب. انظر: ختصر الخرقي: 8، والررايتين والوحهين: 17/2، واهداية: 224/1، والاقصاح: 75/2، وللغي: 423/8 ، 424، وللقتع والشرح والانصاف: 17/ 417-420، والمذهب الأحمد: 229، والفتح الرباني: 94/2.
مخ ۸۳۶