ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتا الوصايا حباب منا قميصا وهدم الدار أو خلطه بما لا يتميز أو جحد الوصية فوجهان.
ويتبع الدار ما يتبع في البيع، وإن خرب بعضها في حياة الموصي أو زادها عمارة فللوصي وقيل: لا.
وإن وصى بصيرة فخلطها بغيرها، أو بقفيز منها، ثم خلطها بخير منها؛ فقد رجع، وإلا فلا.
وان وصى بمعين لزيد ثم وصى به لعمرو اشتركا.
وقيل: لا. قلت: فيحتمل أنه للثاني. وعلى الأول إن مات أحدهما قبل الموصي بقي للآخر.
وإن قال: ما وصيت به لزيد فقد وصيت به لعمرو آو فهو له فقد رجع عن زيد.
وإن وصى لزيد بمعين وللفقراء أو حيرانه بمعين أو بثلث ماله وزيد فقير أو حار لم يعط غير المعين له، نص عليهما. (1) (1) اتظر: الرعاية الكبرى: (222/2/ا)، والفررع: 683/4، والمبدع: 38/6.
مخ ۸۳۵
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ