834

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

عتاب اله صانا باب ص لصبه : فإن وصى بثليه لزيد ومائة لعمرو وممام ثلث آخر عليها لبكر، وثلثه مائة، فرد الورثة؛ بطل حق بكر والثلث لزيد وعمرو بالسوئة.

وإن زاد عن مائة إلى مائتين، فأجاز الورثة؛ نفذت وصيته كما قال، وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته، وقيل لزيد: السدس وبقية الثلث لعمرو مع معادته ببكر وإسقاطه.

وقيل: الثلث لزيد وعمرو كأن لا وصية بتمام، وإن عبر ثلثه مائتين فرد الورثة فلكل وصية نصفها، وقيل لزيد: السدس ولعمرو مائة، ولبكر نصف ما فوق المائتين.

وإن وصى بعبد لزيد وبتمام الثلث لعمرو فمات العبذ قبل الموصى فأسقط قيمته من ثلث الباقي وبقية الثلث لعمرو.

وإن رد صاحب العبد وصيته أو مات بعده بقيت وصية الآخسر ويقرم حال الموت: ى: من باع ما وصى به أو وهبه أو رهنه - وقيل: أو قال: نقضت أو فسخت وصيني أو رحعت فيها أو هذا لورثتي - بطلت ، وإن أحسره، أو كان أمة فوطئها فلم تحمل، أو زوجها؛ فلا.

وإن أوحبه في بيع أو هبة أو رهن فلم يقبل (1)، أو كاتبه أو دبره، أو طحن الحب وخبز الدقيق وعمل الخشب بابا وغزل القطن ونسج الغزل وجعل الثوب (() يعني: رإن أوحب ما وصى به في بيع أو.. فلم يقبل الطرف الآخر البيع أر غيره، ففيه رحهان، المنهب منهما آله يعتبر رحوعا عن الوصية. اتظر: المغي: 464/8، والمحرر: 1/ 376، والشرح والإنصاف: 262/7، والتنقيح: 261.

مخ ۸۳۴