رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
833 .ه كتاب الوصابا - بانب من والتركة: الأقل من حين للموت إلى قبض الوارث في الأصح (1) وتتفذ وصيته في ثلك ماله الموجود وإن جهله، وكذا ما حدث.
وعنه: إن علمه أو قال: ثلثي يوم أموت ، وإلا فلا.
ودية من قتل عمدا أو خطأ تركة يقضى منها دينه ، وفي وصيته وجهان.
وإن وصى لمعين قدر نصف ديته حسبت الدية على الورثة من الثلثين.
وقيل: لا.
وعنه: ديته هم وقيل: يقضى منها دينه فقط. وفررعه ثذكر.
ومن وصى له بعبد معين أو ثلثه فاستحق ثلثاه أو غيرهما فله بقيته إن خرج من الثلت ، وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي.
وقيل: كله ما لم يعبر ثلث قيمتهم.
وإن وصى له بثلث صيرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها فله الباقي.
وقيل: ثلثه.
وان وصى آن يشتري عبد زيد بألف فيعتق عنه فلم يبعه زيد أو طلب اكثر فالألف إرث ، وإن اشترى بأقل ، أو قال: اعتقوا عني عبدا بألف فاشتروا بأقل عبدا بسواه؛ فالباقي لهم.
وقيل: لزيد.
وإن وصى أن يشتري عبد زيد، ويعتق، ويعطي ألفا، فأعتقه زيد؛ فله الدراهم.
(1) انظر: بلغة الساغب: 320، والرعاية الكبرى: (2 -220اب)
مخ ۸۳۳