رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
كتل ال صلا باب م المه : وإن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد ححة من محل وصيته حتى تنفذ ، ويجزيء من الميقات.
وقيل: لا.
وإن بقي مالا يبلغ به حجة أعين به في ححة.
وقيل: يحج به من حيث بلغ وإن قال: حجة بألف فهو من الثلث لمن حج عنه.
وقيل: ما فضل عنها إرت.
فإن عينه فما فضل عن مؤنة الحجة وصية له.
فإن طلبه ولم يحج لم يعط وحج غيره (ق/69 - أ) وما فضل إرت: ولو قاله من عليه حج صرف الألف كما سبق، وحسب من أصل ماله مؤنة الفرض من حيث وجب: وإن قال: حكوا عني حجة ، ولم يعين مقدارا، وحب قدر نفقة ححة، وكذا إن قال: حجوا عني ولم يذكر نفقة ولا كم حجة.
: من وصى بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودين فللوصي ثلث الحاضر والعين ، وكلما حصل من الغائب أو الدين شيء فله ثلثه والباقي إرث: وإن وصى له بمعين حاضر وبقية ماله غائب أو دين فله ثلث للمعين، وكلما حصل للورثة شيء من الغائب أو الدين ملك قدر ثلثه من للعين، وتعتبر قيمة ما يحصل بسعره يوم الموت على أدن صفته إلى يوم الحصول، وكذا حكم المدير:
مخ ۸۳۲