رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
831 الصه هت الوصابا باف ه والمبهم كدابة ورأس غنم أو إبل أو بقر يفسره الورثة ، وكذا ما احتمل واحدا من جنس كعبد من عبيده وشاة من غنمه.
وقيل: بقرعة.
وإن احتمل معنيين كقوس وشاة وبعير فالوجهان.
وقيل: يحمل على الأظهر عرفا كالذكر في البعير والثور وإن احتمل نوعي عدد كدراهم وعقد عدد وابل وخيل وغنم فله أقل كثلثه.
فمتى اختلف الاسم حقيقة وعرفا فوحهان (1)، وإن وصى بذلك مما عنده أو عينته قرينة تعين.
ويصح تعليقها بشرط كقوله: إن مت من هذا للرض أو بعد سنة فقد وصيت بكذا ، أو فعبدي حر، فإن وحد صحت وإلا فلا.
وإن قال: وصيت لعمرو بثلث مالي فإن قدم زيد فهو له فقدم والموصي فله، وإن قدم وقد مات فلعمرو.
وقيل: لزيد .
() الوجه الأول: تغلب الحقيقة اللغرية. وهر قول اكثر الأصحاب، وعليه المتهب، وذلك لأفا الأصل، وهذا يحمل عليها كلام الله عز رحل وكلام رسوله والوجه الثاي: تغليب العرف. وهو اختيار للوفق، وصححه الناظم، واستظهره للمرداوى في التنقيح، ومال إليه في الاقناع. انظر في هذا وما قيله: الهداية: 223/1، وللغي: 68/8ه، والمقنع والشرح والاتصاف: 349/17- 352، البلغة: 313، والمتع: 237/4، والفررع: 187/4، 188، والتنقيح: 264، والاقناع وشرحه: 369/4، 370، والمتتهى وشرحه: 556/2، 557، ومعونة أولي النهى: 249/6.
مخ ۸۳۱