رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
8301 تب اله صابا- باب . لل وعنه: ما شاء الورثة.
وإن وصى له بقوس ، وله قوس نشاب (1) ونبل (2) وبندق (2) وندف (4)، فله قوس النشاب.
وقيل: والنبل.
وفي الوتر وحهان، ويعين أحدهما بقرعة.
وقيل: برضا الورثة.
وقيل: إن لم تدل حاله شملت الكل.
وقيل: دون قوس وبندق.
والتعيين ذكر، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى.
وقيل: الشاة تعم الذكر لغة.
والبعير والثور لهما.
وقيل: للذكر فقط.
والدابة للذكر والأنثى من خيل وبغال وحمير: وقيل: نغلب عرف البلد: (اللشاب: السهام، واحدته: ثشابة انظر: لسان العرب: 757/1، 642/11. وقوس النشاب هو القوس الفارسي. الظر: المغي: 570/8 ، والرعاية الكرى: (2- 219/ا).
(2) قوس التبل: القوس العربي انظر: الهداية: 222/1، والرعاية الكمرى: (2 - 1/219).
() قوس التدق: هر قرس الجلاهق، وهو القوس الذي يرمى منه البندق فيصيب الهدف. الظر: الهداية: 222/1، والمصباح المنير: 41.
(2) يعني قوس لندف القطن، وندف القطن هو: طرقه بالمندف ليرق، والمندف والمندفة: خشبة النداف التي يطرق ها الوتر ليرقق القطن الظر: الهداية: 222/1، ولسان العرب: 325/9، والمعحم الرسيط: 911/2.
مخ ۸۳۰