829

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

829 تل الوصايا - ياب من الوص. به وولدها من زوج أو زئى مثلها، وقيل: لعمرو. ونفقتها عليه.

وقيل: على زيد: وقيل: في كسبها، فإن غدم ففي بيت المال: وإن حنت فداها عمرو أو سلمها بلا نفع، والوارث كعمرو فيما ذكرنا.

وتعتبر إذن بنفعها من الثلث.

وقيل: تقوم به ثم بدونه فيعتبر الأقل من ثلثه أو ما يخرج منه.

وكذا إن وصى بنفعها وقتا مقدرا معرفا أو منكرا - وقيل: يعتبر وحده من الثلث - وإن أطلق فمع الرقية.

وتصح وصيئه بما يعجز عن تسليمه من ماله وبما لا يملكه إذن، وبما تحمل أمته وشحرته ، وثغل أرضه أبدا أو عاما معرفا أو منكرأ، فما حصل من ذلك عند ميوته فله إن خرج من الثلث وإلا بطلت الوصية فيه، وثقوم كالأمة.

وتصح باناء نقد، وتصح بما يباح نفعه وليس مالا ككلب صيد وزرع وماشية، وزيت وسرجي ن(1) نحسين، وله ثلثه.

وقيل: إن كان له مال غيره فكله.

وإن وصى له بكلب أو طبل أو بوق وله مباح ومحرم فله للمباح، وإن عدم بطلت.

وإن كان له كلاب أو طبول أو أبواق مباحة فلها أخذها بقرعة.

(1) السرجين: الزبل (الروث) ، وهو ما تدمل به الأرض للزرع ، أى: تسمد به ، ويقال له ايضا: سرقين ويوز فتح السين وكسرها. انظر: الطلع: 229، واللسان: 208/13، والمصباح المنير: 104، والمعحم الوسيط: 425/1، 428.

مخ ۸۲۹

رؤية في الفقه | اصول