رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
اله صابا باب م. المو وإن وصى برقبته لزيد وبدينه لعمرو صح، فإن أدى إليه بعد موت سيده عتق وبطلت وصية زيد، وإن عحز فهر عبده وتبطل وصية عمرو فيما بقي، وإن أنظره عمرؤ بدينه لم يسمع له.
وإن وصكى بدينه فقط لزيد فأخذه عتق وولاؤه لسيده ثم لورثته (1)، فإن عجز فلهم الفسخ ويكون عبدهم.
ولا يصح بأم ولده، نص عليه.
وقيل: بلى.
وقلت: إن عتقت بموته فلا.
: ومن وصى لزيد بمنفعة أمته أبدا أو مدة معينة، ولعمرو برقبتها أو بقيت تركة صح، ولعمرو عتقها- حتى عن كفارته في وجه - وهبتها وبيعها، ولزيد نفعها -وقيل: لا تباع لغيره - وفي كتابتها وجهان.
وما ولديه بشبهة حر، ولعمرو قيمته على أبيه يوم وضع وقيمتها إن قتلت.
وقيل: يصرفان في مثلهما رقبة ونفعا.
والقود لعمرو، فإن عفا اشترى بقيمتها بذلها.
وقيل: لا يلزمه شيء: ولزيد استخدامها حضرا وسفرا، والمسافرة ها، وإجارقا، وإعارقا، ولا يطأها أحدهما، ويزؤجها عمرو- وقيل: ها- ومهرها حيث وجب له، وقيل: لزيد: (1) في الهامش حاشية نصها: يبغى: أن يكون لعصبته مكان ورثته". وررد في الكبرى: (2 - 217/ب) بلفظ: "عتق، وولاؤه لسيده، ثم لورثته العصبة". وهو مراده هنا. والله أعلم
مخ ۸۲۸