827

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

تل ال صلبا با م لصه باب من الموصى يه يصح كونه بحهولا كعبد مبهم من عبيده، وله ما شاء الورثة منهم ولو كان معيبا.

وعنه: بل واحد بقرعة. (1) فإن لم يكن له عبيد بطلت.

وقيل: بل يشتري له ما يسمى عبدا، كمن قال: أعطوه عبدا من مالي، أو ملك بعذ عبيدا.

وإن ماتوا ولو بعده أو قتلوا في حياته بطلت، وإن بقي واحد فهو الموصى به إن حمله التلث، وإن قتلوا بعد موته أخذ قيمة عبد من قاتله.

وإن تلفت التركة قبل القبول غير الموصى به فللوصى ثلثه إن ملكه عند القبول وإلا كله، وإن تلف قبل ملكه بطلت وصيته.

وكذا إن وصى بعبد تركي أو بسالم وليسا له. (ق/90 - ب). فإن ملك بعد عبيدا صحت.

وقيل: لا، كمن وصى بعبد زيد ثم يملكه.

: وتصح وصيته بمكاتبه ودينه ويبقى مكاتبا عند الوصي، ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبا أو بقية دينه، فإن وصى برقبته لزيد فآدى بعد موت سيده عتق وولاؤه للوصي، وإن عجز فهو عبده.

(1) اختارها الخرقي واين أبي موسى والمحد، والمتهب على الرواية التي قدمها المصتف، نقلها عنه الكرسج. انظر: مختصر الخرفي: 82، والارشاد: 422، وللقنع شرح الخرقي: 808/2، والهداية: 221/1، والمغي: 565/8، وللقنع والشرح والانصاف: 352/17، 353، والمحرر: 385/1.

مخ ۸۲۷