826

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

326 ق اله صابا ب من الوصه، له قلت: ويحتمل أن له السدس؛ لأفما هنا صنف: الاسم بطلت.

وعنه: تصح ومثله: أعطرا ثلثي أحدهم (1) فإن بطلت فقال : عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وعبدان هذا الاسم عتق أحدهما بقرعة، ولا شيء له، وإن صحت فهي له من الثلث ، نص عليه.

ومن وصى أن يعتق عنه عبد معين لم يعتق حتى يعتقه عنه وارثه ، فإن أبى أعتقه عليه السلطان وكسبه بين الموت والعتق له. ويحتمل أنه إرث: (1) في الهامش حاشية نصها: " قال في المحرر وني الكبرى: كما لو قال أعطرا ثلثى أحدهما. وهر اصوب والفرق بين النقلين واضح". انظر المحرر: 383/1، والرهاية الكمرى: (2 - 216/1).

وكلام اللصتف - رحش - هنا يجعل الحكم في للسألة الثانية كحكم للسألة الأرلى، وما في الهامش يجعل حكم الرواية الثانية مقيس على صحة للسالة المذكررة. والله أعلم.

مخ ۸۲۶

رؤية في الفقه | اصول