825

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتاب الوصابا ياب من لصله وإن وصى به لزيد والحائط ، أو حبريل فكله لزيد، نص عليه.

وقيل: نصفه وبقيته لورثة الموصى.

وإن وصى لزيد والفقراء فنصفان ، وكذا إن قال لزيد ولله.

وقيل: كله لزيد.

وإن قال: لزيد وللرسول ، فلزيد نصفه وباقيه في الكراع (1) والسلاح والمصالح.

ومن وصى أو وهب لوارث ظاهرا، فصار عند الموت غير وارث ، صح الثلث ووقف ما زاد على الإجازة، ولو وصى أو وهب لمن صار عند الموت وارثا وقف كله على الإحازة.

وقيل: ييطل: ولو وصى لعبد فصار عند الموت حرا صحت له.

وإن وصى لوارث وغيره بثلئيه اشتركا مع الإحازة، ومع الرد على الوارث للآخر الثلث: وقيل: نصفه، كما لو وصى لهما بثلثه فرد.

وإن رد الزائد على الثلث دون وصيته فهو لهما.

وقيل: للأحنى.

ولو أحيز للوارث وحده فله الثلث ، وكذا الأجني وقيل: السدس.

وإن وصى بماله لابنيه وأحني فردا وصيته فقط فله التسع.

وقيل: الثلث.

وإن وصى بثلثه لزيد والفقراء والمساكين فلزيد التسع والباقي لهما.

(1) الكراع: الخيل. انظر: النظم المستعذب: 260/2 ، والمطلع: 37/7.

مخ ۸۲۵