ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتاب الوصابا ياب من لصله وإن وصى به لزيد والحائط ، أو حبريل فكله لزيد، نص عليه.
وقيل: نصفه وبقيته لورثة الموصى.
وإن وصى لزيد والفقراء فنصفان ، وكذا إن قال لزيد ولله.
وقيل: كله لزيد.
وإن قال: لزيد وللرسول ، فلزيد نصفه وباقيه في الكراع (1) والسلاح والمصالح.
ومن وصى أو وهب لوارث ظاهرا، فصار عند الموت غير وارث ، صح الثلث ووقف ما زاد على الإجازة، ولو وصى أو وهب لمن صار عند الموت وارثا وقف كله على الإحازة.
وقيل: ييطل: ولو وصى لعبد فصار عند الموت حرا صحت له.
وإن وصى لوارث وغيره بثلئيه اشتركا مع الإحازة، ومع الرد على الوارث للآخر الثلث: وقيل: نصفه، كما لو وصى لهما بثلثه فرد.
وإن رد الزائد على الثلث دون وصيته فهو لهما.
وقيل: للأحنى.
ولو أحيز للوارث وحده فله الثلث ، وكذا الأجني وقيل: السدس.
وإن وصى بماله لابنيه وأحني فردا وصيته فقط فله التسع.
وقيل: الثلث.
وإن وصى بثلثه لزيد والفقراء والمساكين فلزيد التسع والباقي لهما.
(1) الكراع: الخيل. انظر: النظم المستعذب: 260/2 ، والمطلع: 37/7.
مخ ۸۲۵
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ