824

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ت ال صلا بان م: الع ص. له : وإن وصى لمسحد أو مكان ني أو عالم أو صالح أو هر أو طريق أو فرس حبيس أو كلب صرفه الحاكم في مصالحها (1)، فإن مات الحيوان فلورثة الموصي النفقة أو بقيتها، وكذا إن وقف الفرس ووصى له بنفقة ، ويحتمل أن ينفق على فرس حبيس في السبيل.

وإن وصى بألف يشترى به فرس للغزو، وممائة نفقة له، فاشتروا فرسا تساوي ألفا بأقل، فباقيه نفقة مع المائة، نص عليه . ويحتمل أنه إرث.

وإن وصى لفرس زيد صح وقبضه زيد، وإن لم يقبله ويصرفه في علفه.

وإن وصى في مباح أو مندوب ككتب قرآن وفقه ونحوه صح وصرف في سخها وإصلاحها.

ولا يصح لبناء كنيسة وبيعة وبيت نار، وحصر ذلك وشعله وخدمته وكتب توراة وإنحيل على الأصح.

قلت: ويحتمل الصحة على وصية ذمى بما نحيز له فعله من ذلك.

فإن وصى بثلشه لحي وميت يجهل موته فللحي نصفه، وكذا إن علم.

وقيل: كله.

وإن قال: هو بينهما فنصفه، ويلغو قسم الميت.

(1) قال فضيلة الشيخ د. بكر ابر زيد في تعليقه على بلغة الساغب في هذا للوضع (ص: 309) لا تعرف هذا التصحيح في الرواية عن الإمام احمد -رم سد - ولا ما يخرج له على منهبه، ثم هو متتقض في حق قيور الأنيياء، إذ لا يعلم على وحه الأرض قبر معين لنى من آنيياء الله ملمم دة ودم- سوى قير خاتم الأنبياء ... ومعلوم آن عمارة القبور معنى اتخاذ البتاء عليها وتشريفها بدعة في الإسلام لا يجوز فعلها، فكيف بوقف الأمرال عليها؟ نعم تشرع رعاية حرمة مرتى المسلمين ، ومنها تسوير المقابر، لمنع امتهاها. والله أعلم

مخ ۸۲۴