رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
الص له عقل اله صلا باب مث الوصية وكانت تشمله عتق، وما بقي فله، وإن كانت عينا أو مبلغأ مقدرا فله منها (ق/60 - ام بقدر حريته.
وما قبله القن فلسيده في للمذهب (1)، وقد ذكر.
: ال وإن وصى لجماعة معينين فحق من رد أو لم يقبل لورثة الموصي: وإن وصى للفقراء والمساكين حاز الصرف إلى أحدهما، وإن ذكر أحدهما جاز الصرف إلى الآخر، والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل: مصارف الزكاة، والعلماء: حمال الشرع ، وأهل الحديث: من عرفه لا من سمعه فقط، والقراء الآن: حفاظ القرآن ، واليتيم: من لم ييلغ ولا أب له ، والصحي والغلام: من لم ييلغ، والشاب والفت: من بلغ الحلم إلى ثلاثين سنة ، والكهل: منها إلى خمسين ثم الشيخ.
وأبراب البر: القرب.
وعته: هي لقريب فقير لا يرثه، والجهاد والفقراء والمساكين الأجانب، والحج وعنه: فداء الأسرى بدل الحج.
وعنه: الجهاد والأقارب والحج: وعنه: الجهاد والحج وفداء الأسرى.(2) والوقف كالوصية في هذا الفصل.
(1) نص عليه في رراية حتبل. اتظر: الهداية: 220/1، والكافي: 16/4، والمقنع والشرح والانصاف: 27/17، 248، والبدع: 34/4.
) المذهب هو ما قدمه المصنف، أته إن أوصى فى أبواب الير، صرف في القرب كلها. انظر: سائل ابن هاني: 41/2، وأبي داود: 216 ، والهداية: 220/1، والمقنع والشرح والانصاف: 310/17.
مخ ۸۲۳