رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
الص له عت اله صلبا باب من باب من الموصى له تصح الوصية لمن يصح الوقف عليه وغيره، كحربي وعبد، وفي للرتد وجهان.
وإن حرحه أو قتله من وصى له أو دبره بطلا، وإن جرحاه قبل صحا.
وقيل: في الحالين روايتان.
وقيل: الوصية والتدبير كالارث.
وقيل: ييطل تدبير العبد دون الأمة.
ولا تصح وصية لحمل ولا به إلا أن يولد حيا لدون نصف سنة منذ وصى، وإن ولد بعدها ولم يلحق الواطى نسبه إلا بوطء قبل الوصية صحت وإلا فلا ، وإن ولد لأكثر مدة الحمل فأقل ولا وطه إذن (1) فوحهان.
ال ومن وصى لعبده القن بثلث ماله عتق إن كان الثلث فأقل، وما بقي له وإلا عتق منه قدره إن لم يجز الورثة.
ولو وصىله بربع ماله وقيمته مائة وله غيره فمانمائة عتق وأخذ مائة وربعها، وخروج أن يكمل عتقه بالسراية من ممام الثلث ، ويأخذ مائتين.
وإن وصى له بمعين أو بمائة بطلت.
وعنه: يصح وتصح وصيئه لمكاتبه ومدبره وأم ولده ، فإن ضاق ثلثه عن المدئر ووصيته بدئ به وبطل ما عجز عنه الثلث، فإن كانت قيمته دون الثلث فله تمامه، وإن بقي شيء وقف على الإجازة، وإن كانت أزيد عتق قدر الثلث، فإن أحيزت (1) يعي بأن لا يكون لها زوج ولا سيد. انظر: اهداية: 220/1، وللغن: 456/8، 457، واليلغة: 308.
مخ ۸۲۲