رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
عتا الوصا با ص.
ويخرج الواحب من دين وحج وزكاة وكفارة ونذر ونحو ذلك من كل ماله، وإن لم يوص به بعد مؤنة دفنه. والتبرع المنجز في مرض الموت ونحوه، والمعلق بموته مطلقا من ثلث الباقي.
فإن قال: أدوا الواحب من ثلثي بدئ به ، فإن نفذ الثلث سقط التبرع. (1) وقيل: يتحاصان.
وباقي الواحب من أصل المال. وقيل: من ثلييه.
فإن أخرج من كله والواجب عشرة والتبرع عشرة وماله ثلاثون فللواحب ستة من ثلانين، ونصف ثلث الباقي أربعة، وللتبرع أربعة، وللورثة ستة عشر؛ لأن تمام الواحب شيء، فثلث الباقي عشرة إلأ ثلث شيء بين الواحب والتبرع بالسوئة لتساويهما أولا، فللواحب خمسة إلأ سدس شيء وشيء بالتتمة ، وذلك خمسه، وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستة.
قلت: ويحتمل أن يقسم ثلث الباقى بعد التتمة بين بقية الواحب وهو عشرة إلا شيعا، والتبرع إذن وهو عشرة إلأ ثلث شيء (1) يعني: فان نفذ الثلث ولم ئرف بالواحب بطلت الوصية، وهو المذهب. انظر: المغي: 543/8، والمقنع والشرح والإنصاف: 276/17، 277، والمحرر: 381/1، والممتع شرح المقنع: 4/ 217، والمبدع: 30/6، والإقناع: 140/3.
مخ ۸۲۱