رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
320 تل ال صلا با ها وعنه: إن حهله الورثة وأمن المنازعة قضاه، وإلا غرم.
ومن عليه لمئت دين وصى به لزيد فله دفعه إليه أو إلى وصي المتت ، وإن لم يوص به ولا بقبضه عينا لم يبرا إلا بدفعه إلى وارثه ووصيه معا.
ولا تصح وصيته باستيفاء دينه مع بلوغ وارثه ورشده حضر أو غاب.
وللوصى بيع عقار لورثة كبار أبوا بيعه أو غابوا ، وصغار محتاحين، أو لقضاء دين ميتهم، أو وصيته بواحب أو ندب إن نقص الثمن ببيع البعض، ويحتمل أن لا يييع على الكبار.
ومن وصى لمن لا يصح قبوله من يعتق عليه لزم وليه القبول، وإن لزمته نفقته خرم.
وإن ادعى الوصي بخعل تلفا بأمر ظاهر وأثبته قبل ، وإلأ فلا ، وفي الرد وحهان.
ومن مات ولا حاكم ثم ولا وصي حاز من حضره من المسلمين تركته وباعها أو بعضها إن شاء.
وعنه: يلي بيع جواريه حاكم.
من وصى بشيء ولا وصي له، أو مات عن واحب لم يوص به فوارثه في نفاذه وقضاء الواحب من دين وزكاة وكفارة وحج ونحو ذلك كوضي، نص عليه.
قلت: ويحتمل أن يتولاه الحاكم لو كان الوارث صغيرا لا وصي له.
وإن أخرج أحني من ماله عن ميت زكاة تلزمه بإذن وصيه أو وارثه أجزأت ، وإلا فوحهان. وكذا لو أخرجها الوارث وثم وصى باخراحها ولم يعلمه. وكذا الحج والكفارة ونحوهما.
مخ ۸۲۰