819

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتل الوصلا بلى من وعنه: لا تصح وصية بنكاح. وقيل: مع عصبة للأنثى. (1) ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره ، وله أن يوصي إلى غيره بإذن للوصي، وإن أطلق فروايتان.

وإن وصاه باخراج تلثه فأبى الورثة (ق/59 - ب) أو ححدوا التركة أخرج كله مما معه.

وعنه: ثلثه، وحبس الباقي ليخرجوا تلث ما معهم.

وعنه: يرده إليهم ويطالبهم بالثلث.

وإن أخرجه فبان على الميت دين مستغرق لم يضمن على الأصح.

وإن وصاه بقضاء دين معين سبق ثبوته فأبى الورثة أو جحدوه قضاه باطنا مما وعنه: إن أذن الحاكم وإلا فلا.

و كذا إن علمه بلا وصية.

وإن قال: ضع تلثي حيث شئت، أو أعطه من شئت أو اعمل به ما شعت لم يحل له ولا لولده.

وقيل: بلى، كمن صرح.

وقيل: يحل لولده دونه.

ومن عليه دين لميت فقضى به عنه دينا يعلمه عليه بريء باطنا.

وعنه: لا: ) المذهب أته: يصح أن يوصى إلى أحد بترويج مولياته مع وحود عصبة تليه، ويكون للمرصى اليه عنديذ الاحبار كالمرصي. انظر: الهداية: 217/1، وللغي: 395/9، 366، وللمقنع والشرح والانصاف: /203، 208 - 210.

مخ ۸۱۹