ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتل الوصلا بلى من وعنه: لا تصح وصية بنكاح. وقيل: مع عصبة للأنثى. (1) ومن وصى في شيء لم يصر وصيا في غيره ، وله أن يوصي إلى غيره بإذن للوصي، وإن أطلق فروايتان.
وإن وصاه باخراج تلثه فأبى الورثة (ق/59 - ب) أو ححدوا التركة أخرج كله مما معه.
وعنه: ثلثه، وحبس الباقي ليخرجوا تلث ما معهم.
وعنه: يرده إليهم ويطالبهم بالثلث.
وإن أخرجه فبان على الميت دين مستغرق لم يضمن على الأصح.
وإن وصاه بقضاء دين معين سبق ثبوته فأبى الورثة أو جحدوه قضاه باطنا مما وعنه: إن أذن الحاكم وإلا فلا.
و كذا إن علمه بلا وصية.
وإن قال: ضع تلثي حيث شئت، أو أعطه من شئت أو اعمل به ما شعت لم يحل له ولا لولده.
وقيل: بلى، كمن صرح.
وقيل: يحل لولده دونه.
ومن عليه دين لميت فقضى به عنه دينا يعلمه عليه بريء باطنا.
وعنه: لا: ) المذهب أته: يصح أن يوصى إلى أحد بترويج مولياته مع وحود عصبة تليه، ويكون للمرصى اليه عنديذ الاحبار كالمرصي. انظر: الهداية: 217/1، وللغي: 395/9، 366، وللمقنع والشرح والانصاف: /203، 208 - 210.
مخ ۸۱۹
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ