818

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كتل الوصلبا - بي من العوصى اليه باب من الموصى إليه (1) لا تصح وصية إلا إلى مسلم مكلف عدل رشيد حتى الرقيق والحرة وأم الولد ، ولا يقبل رقيق وصية إليه بلا إذن سيده.

وعنه: تصح إلى مراهق وإلى فاسق، ويضم إليه أمين، وكذا إن فسق بعذ.

وعنه: ينعزل.

وفي وصية كافر إلى كافر عدل في دينه ومن صار أهلا عند موت الموصي لا الوصية وحهان.

ومن وصى إلى زيد ثم إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتر كا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، فإن مات أحدهما أو خن أبدل بأمين، وإن فسق فكما وإن قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو فإن بلغ عمرو أو عقل أو قدم فهو وصيي صح.

وللموصى قبول الوصية إليه في حياة الموصى وبعد موته، وله عزل نفسه فيهما بعد القبول.

وقيل: إن وحد حاكما.

وعنه: لا ينعزل بعد الموت، وقيل: ولا قبله إن لم يعلمه بذلك.

وللموصي عزله متى شاء.

ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم مقئد يملكه الموصي كقضاء دينه ورد أمانته وغصبه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره وتزويج مولياته، وله الإحبار كالموصي: () الموصى اليه هو: للأذون له في التصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصى التصرف فيه حال الحياة مما تدخله النيابة ملكه رولايته الشرعية. الظر: معوتة أولي النهى: 357/6.

مخ ۸۱۸

رؤية في الفقه | اصول