845

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

كثاب الوصليا- باب الوصية بالأتصباء والأجزاء وربع الشيء يعدلان ثلث التركة ، فأسقط التمائل ييقى ثلاثة أرباع شيء يعدل تثلثي دينار، فالشيء ثمانية اتساع دينار فهو ثمانية، والدينار تسعة.

وإن وصى لزيد بثلثه وثلث وصية عمرو ولعمر بثلثه وربع وصئة زيد فخذ أقل عدد لثلاثة ثلث وربغ وهو ستة وثلاثون ، فلزيد ثلثه وشيء بما أخذ من عمرو ، ولعمرو ثلثه وربع ما مع زيد وهو ثلثه وربع شيء، فالشيء يعدل ثلث ما مع عمرو وهو خمسه ونصف سدس شيء، فأسقط التماثل يبقى ثلثا شيء وربعه يعدلان حمسة، فاجبر وقابل يكن الشيء خمسة وحمسة أجزاء من أحد عشر جزعا من أحد ، فمع زيد سبعة عشر وخمسة أحزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وثلت وصية عمرو، ومع عمر ستة عشر وأربعة أجزاء من أحد عشر حزعا من أحد وهو ثلث المال وربع وصية زيد.

ومن له ابنان فوصى لزيد بمثل نصيب ثالث لو كان ؛ فلزيد الربع. (1) ولو قال: إلا بمثل نصيب ثالث لو كان فاضرب اثنين في ثلاثة فما بلغ إرث وزد عليه للوصية أحدا وهو ما بين مخرج نصف وثلث.

ومن وصى لزيد بمعين هو ثلثه ولعمرو بنصف كل ماله وثلثاه ثلالمائة فأحيز فلزيد ثلثا المعين ولعمرو ثلثه ومائة وحمسسون، وإن رد فلزيد خمسا المعين ولعمرو خمس المعين وستون فلكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبة الثلث إليهما.

(1) والبافى لهما، وهر الصحيح من المتهب ، وعليه الأصحاب. انظر: الهداية: 233/1، والمغني: 431/80، والمقنع والشرح والإنصاف: 411/17، والبلغة: 321، والفررع: 198/4.

مخ ۸۴۵

رؤية في الفقه | اصول