814

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

814

وقيل: إن صحت الوصية فالاجازة تنفيذ ، وإن بطلت فهبة.

: من أحاز وصية بمشاع ثم قال : ظننت قلة المال أو للوصى به ؛ قبل قوله مع يمينه ورجع في الزائد عما ظنه.

وقيل: لا يقبل: وإن كانت الوصية بمعين أو مبلغ مقدر فقال: ظننت كثرة الباقي ؛ لم يقبل قوله .

وقيل: يقبل مع عينه.

ل: ولا تنعقد إلا بقوله : فوضت ، أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا، أو أنت أو هو وصيي، أو حعلته أو حعلتك وصيي أو وصيت لك، أو له بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا ونحو ذلك، وبقبول الموصى إليه أو له إن كسان بشرا معينا، أو جماعة تنحصر.

ولا قبول ولا رد للموصى له (ق/59 -ا) في حياة للوصي: فان مات الموصى له قبله أو رد بعده بطلت، وإن مات بعده قبل قبوله ورده فوارثه كهو فيهما.

وعنه: تبطل الوصية.

ولا يصح رده بعد قبوله.

وقيل: بلى فيما كيل أو وزن دون المعين وعملك الموصى به منذ مات للموصي.

وقيل: منذ القبول، فهو قبله للورثة.

مخ ۸۱۴