رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
1413 عتل ويكره لغير وارث بأكثر من ثلثه ، ويصح باحازته.
ويكره لوارث بشيء في الصحة والمرض، ويصح على الأصح إن أحاز بقية الورثة. (1) ومن وصى لكل وارث بمعين قدر إرثه صخ وقيل: إن أحيز ، وإلا فالكل إرث.
وعنه: تلزم الوصية بالوقف على الوارث في الثلث كالأجني.
ولا إحازة ولا رد قبل موت الموصي: والإحازة: تنفيذ، فيلزم ها الوصية بلا قبول ولا قبض ما يعتبر قبضه، ومع حهالة للجاز، وكونه وقفأ على المحيز.
وإن كان للحيز أبا المحاز له لم يرحع، كوصيته لبنت عمه بشيء وهي زوحته ، أو بفوق الثلث وهي بائن وأبوها يرثه.
وإن كان الجاز عتقا فولاؤه للموصى يرث به عصبته، وما عير الثلث زوحم به ما لم يعيره.
وعنه: هبة، فتنعكس الأحكام (1)، فإحازته الوقف عليه كوقفه على نفسه، وثلث الولاء للعصبة والباقي لهم ولبقية الورثة.
) وهو الصحيح من المنهب، وعليه حماهير الأصحاب، مع حرمتها على الصحيح من للذهب.
انظر: مختصر الخرقي: 80، والهداية: 213/1، وللغي: 396/8، والمقنع والشرح والانصاف: 220/17 - 223، والإقناع وشرحه: 339/4، والمنتهى: 38/2، وأخصر المتصرات وشرحه كشف الخدرات: 5/2.
الصحيح من المذهب من الروايتين آن إحازلهم تنفيذ، وعنديذ تتبني عليها الأحكام السابقة على المتهب. انظر: مختصر الخرقى: 792/2، والداية: 213/1، 214، والإفصاح: 71/2، والمغى 40418، 4.05، والمقنع والشرح والانصاف: 228/17- 232، والقواعد لابن رحب: 396، 397، ومعونة أولي النهى: 145/6 - 152.
مخ ۸۱۳