812

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

812 قل (11 كتساب اللوصايا الوصية إلى زيد أمره بالتصرف بعد الموت.

والوصية له: تمليكه ما له بعد موته بحانا في غير واحب: ومن لا وارث له صحت وصيئه بكل ماله.

فإن كان له وارث بفرض ولا رد بطل قدر فرضه من الثلثين.

وعنه: يصح بثلثه والباقي لبيت المال. (2) ومع الورثة يسن أن يوصي الغي عرفا بالثلث والمتوسط بالخمس: وقيل: تحب الوصية لقريب لا يرث.

وثكره من فقير وارثه محتاج، وتصح.

وما علقه بموته من مرضه مخوف مات فيه فمن ثلث ما خلف، وكذا الصحيح.

وعنه: من كله.

وما يقدم منها كفيره.

وعنه: يقدم العتق.

(1) الوصايا: جمع وصية، يقال: وصيت إليه وصاية ووصية، ووميته وأوصييه، وأوصيت إليه ورصيت الشىء بالشيء وصيا: وصلته. وسميت الوصية وصية لأن الميت لما أوصى ها ، وصل ما كان فيه من أيام حياته ما بعده من أيام مماته. وقال اين المبرد بأن أصلها من التوصية، لأنه يوصى بولده، ويوصى آقاربه بدفع مال ونحوه إلى صديقه، فقد وصاهم بذلك. وهي في اللغة عبارة عن: الأمر، والعهد (أمر به، وعهد إليه ، وله بشيء) انظر: الطلع: 294، والدر النقى: 565/3، وترتيب القاموس: 622/4 ، والمعجم الرسيط: 1038/2.

() تقلها ابن منصرر، والمذهب على الرواية التى قدمها المصنف، وهي: صحة وصية من لا وارت له بكل ماله، ونقلها المروذى . انظر الروايتين والوحهين: 24/2، 25، ومختصر الخرقى: 8، والداية: 213/1، والمقتع والشرح والإنصاف: 216/17، 217، والمحرر: 377/1.

مخ ۸۱۲