ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
تصف الميث، مزحا وإن رد الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقنا، وسدسهما إرثا.
وللبنت ثلثهما وقفأ.
وقيل: لها ربعها وقفا ونصف سدسها إرثا.
وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقى إرث لهما.
وإن وقفنا الثلث على الإحازة فأحيز فثلثها كثلثيها، وإن رد بطل.
فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.
وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إحازته فرة الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرت سدسها، وتثلثها وقف عليها.
وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.
ومن ادعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قبل قولهم.
وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قبل قوله.
مخ ۸۱۱
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ