رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
نةا دن تصف الد وإن اشتراه بتسعة لا يملك غيرها وقيمته ستة فقيل: تنفذ المحاباة لسبقها العتق، ولا يعتق عليه.
وقيل: يتحاصان فتنفذ تسعة للبائع محاباة، وثلثاه للمشتري عتقا، فيعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع درهين، ويكون ثلثا للمشتري معهما إرثا.
وإن اشتراه بدون قيمته فالمحاباة من كمل ماله.
ولو اشترى ماله من يعتق على وارثه صح، وعتق على الوارث.
وإن علق صحيح عتق عبده على شيء، فوجد وهو مريض؛ عتق من كل ماله: وقيل: من ثلثه.
وإن وصى بعتق بعض أعبده، أو أعتقه أو دبره وبقيته له أو لغيره وثلثه ، يحمل كله كمال عتقه، وأحذ الشريك قيمة حقه.
وعنه: لا سراية فيهن، وفي استسعائه للشريك روايتان.
وعنه: السراية في المنجز فقط.
: ومن وقف على ابنه وبنته دارا بالسوية وليس له غيرها - وقلنا: يلزم في الثلث (1)- فهو لهما نصفين على النص، وثلثاها لهما إرثا إن ردا.
فإن رد ابنه وحده فله ثلثا الثلثين إرثا، ولأخته ثلثها وقفا. وإن ردت دونه فلها ثلثهما إرثا، ولأخيها نصفهما وقفا، وسدسهما إرثا لرد أخته.
) الصحيح من المذهب: آنه يجوز آن يرقف في مرضه ثلته على بعض ورتته، ويجوز آن يساوى بين الذكر والأنشى، وعندئذ يلزم، وعليه تكون هذه المسسألة على المذهب. انظر في المسألة: الهداية: 214/1، والمقنع والشرح والانصاف: 74/17-78، والمحرر: 378/1، والفررع وتصحيحه: 46414، وشرح الزركشى: 287/4، والممتع: 164/4، والإقناع: 35/3، وللتتهى وشرحه: 525/2.
مخ ۸۱۰