809

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

من بان تصرف المريض ولو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة، فرد الورثة؛ صح بيع ثلثه ها وثلثاه هبة.

وعنه: يبطل بيع كله مع الوارث، ويصح مع غيره في نصفه بنصف الثمن.

وللمشتري الخيار، فإن فسخ وطلب قدر المحاباة، أو أن يمضى الكل ويتم حق الورثة من الثمن لم يمكن.

وعنه: يصح بيع كل العبد، ويرد للشتري للوارث تمام قيمته عشرين، وللأجني عشرة أو يفسخان.

: فإن أعتق ابن عمه، أو اشترى من يعتق عليه ويرثه؛ عتقا من الثلث وورثا، نص عليه.

وقيل: لا إرث.

وعنه: يعتق ذو رحمه من كل ماله ويرث.

وإن ملكه هبة ، أو وصية، أو أقر أنه في صحته أعتق ابن عمه الوارث؛ عتقا من كل ماله، وورتا، نص عليه.

وقيل: لا إرث.

وإن تصدق بثلثه، ثم اشترى أباه مما بقي صح، ولم يعتق عليه على الأولى.

ولو عتق على الورثة لم يرثه.

فإن اشتراه بكل ماله وترك ابنأ عتق ثلثه على الميت، وله ولاؤه وورثه بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس بقيته، ولا ولاء لأحد على ما ورثه، وباقي (ق/58 - ب) الثلئين إرث للابن يعتق عليه ، وله ولاؤه.

وإن لم يورثه فولاؤه للميت وابنه أثلاثا.

مخ ۸۰۹