808

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

808 نا ب تصف الدى وعنه: لا يصح مع وارث حتى يجيز بقية الورثة (1) ل ن ا م السا د بره ارسخ و عل الح اللشه الخيار إلا أن يؤخذ بالشفعة.

وإن حابى غيره فما حابى به تبرع من الثلث، فإن كان شفيعه وارثا فله الشفعة.

وما حابى به في إحارة او بيع خيار مرض في مدته ومات؛ فمن ثلثه.

وإن أحر نفسه وحابى؛ صح محانا.

وتعتبر إحازة الجحيز في مرضه من ثلثه.

ويصح قضاؤه لبعض غرمائه، نص عليه.

وقيل: تحب التسوية بينهم إن ضاق ماله عن غيره.

فإن لم يخلف وفاء بطل قضاؤه.

وقيل: لا: وإن باع أجنبيا قفيزا يساوي ثلاثين لا يعلك غيره بقفيز يساوي عشرة؛ فانسب ثلث الأكثر من المحاباة، فيصح البيع بالنسبة، وهو نصف الجيد بنصف الرديء.

وإن أسلفه عشرة في كر (2) حنطة، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون فردت إقالته؛ صح نصف الكر بنصف رأس المال: (1) إن كانت للعارضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل فتصح من رأس المال. وإن كانت المعارضة مع وارث، فتصح - أيضا - من رأس المال على الصحيح من المنهب. اتظر: الهداية: 210/1، والمستوعب: 517/2، والمقنع والشرح والإنصاف: 140/17، 141، والإقناع شرحه:32714.

(2) الكر- بالضم: مكيال لأهل العراق قدره ستون قفيزا، ويساوي بالمقادير المعاصرة= 84 و 1563كفم عند الجمهرر، ر=28و 2348 كفم عند الحنفية. انظر: النظم المستعذب:1 241، ومعجم لغة الفقهاء: 371.

مخ ۸۰۸