807

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

نا بن تصف المب، ولر ساوى عبده تسعة فوهبه لزيد المريض، وله عبد يساوي لمانية عشر، ولا مسال لهما سواهما، ثم وهبهما له زيد، ثم وهبهما لزيد؛ فقد حابى زيدا مرتين بخمسة وخمسة أثمان، وحاباه زيد بسبعة وسبعة المان؛ فلورثة الأول منهما أحد عشر وربع، ولورثة زيد حخمسة عشر ونصف وربع؛ لأنه حابى زيدا بشيء، ثم حاباه زيد بدينار، ثم حاباه الأول بدرهم بقي معه عبده ودينار إلا شيئا ودرهما ومع زيد عبده وشيء ودرهم إلا دينارا ، أجبر وقابل وأسقط المتماثل وعادل: يخرج الدينار سبعة دراهم وسبعة المان درهم، والشيء أربعة وحمسة أثمان.

ولو أن ممن الأصغر سبعة وعشرون والأكير مثلاه صحت من أحد ولمانين.

ولو أصدق امرأة عشرة لا يملك غيرها ومهر مثلها خمسة، فماتت قبله؛ فلها خمسة وشيء رجع إليها نصفها إرثا صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، احبر وقابل: يكن الشيء ثلاثة؛ فلورثته ستة، ولورثتها أربعة.

وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، نص عليه.

وعنه: تعتبر من الثلث.

وقيل: إن ورثت فوصيه لوارث.

ولو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أحماسه ولورئتها خمسة.

وإن خالعته في مرض موقا بشيء فله، فإن عبر إرثه منها فللورثة منع الزيادة فقط: وإن خالعها في مرض موته وحاباها فمن كل ماله.

: تصح معاوضته بثمن المثل من كل ماله.

مخ ۸۰۷