806

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

~~بان تصرف المريض ولو أعتق أمة لا يملك غيرها فوطئها بعقد أو غيره فمهرها ككسبها؛ لكن يعتق سبعها ملكها له من نفسها بالمهر، وسبعاها بإعتاق الميت. (1) ولو تزوجها وله مال عتقت من ثلثه وورثت بنصه.

وقيل: لا ترث.

ولو ساوت ألفا، فأصدقها ألفين عينا بلا محاباة، ولا يملك غيرهما؛ عتقت ، وفي الصداق وجهان. (2) وقلست: يعتق منها شيء، ولها مهر المثل إن وطيها شيئان، وللورثة شيئان ؛ فيعتق ثلاثة أحماسها، ولها ثلاثة أحماس مهرها المسمى، والباقي للورثة.

ولو وهبها لمريض آخر ولا مال لهما غيرها، فوهبها للأول؛ صحت هبة الأول في شيء، وعاد إليه ثلثه، فصار لورئته شيئان مثلا ما وهب؛ فاجبر وقابل (2) يخرج الشيء ثلاثة فلهم ثلاثة أرباعها ، ولورثة الثاني ربعها.

() في الامش حاشية نصها: هذه المسألة إنما تستقيم بتقدير آن يكون مهرها نصف قيمتها، والعجب من المصنف -م*- كيف أهل ذكره1. وقد ذكره في الكرى: (2 - 198[ب) (2) في الهامش حاشية نصها: "إنما لم يستحق الصداق، لعلا يفضي إلى بطلان عتقها، ثم ييطل صداقها. وقال القاضى: يستحق الصداق". والمعتمد في اللذهب أنه ييطل صداقها. انظر: اللبدع: 402/0 والاقناع وشرحه: 334/4، والمنتهى وشرحه: 537/2.

() الجبر والمقابلة: من فررع علم الحساب، لأته علم يعرف فيه كيفية استخراج محهولات عددية ن معلومات مخصرصة على وحه مخصوض ومعنى الجبر: زيادة قدر ما نقص من الجملة المعادلة بالاستشناء في الجملة الأخرى ليتعادلا. وهو زيادة مثل للسثن على حاني المعادلة ليزول الاسشناء، وهعنى المقابلة: إسقاط الزائد من إحدى الحملتين للتعادل. أو هر: ازالة القدر المشترك من الجانبين حتى لا يبقى في المسألة اشتراك. انظر: العذب الفائض: 151/1، وكشف الظنون: 578/1، وكشف الغمرض: 610.

مخ ۸۰۶