805

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

منةا ن تصف ى وعنه: هما سواء وتعتبر قيمة المنجز وقبوله حين تنجيزه (1)، ونماؤه من حينه إلى الموت تبع له.

فمن جعل عطيته من ثلثه فحمل ما بحز فكسبه له، وإلا فله منه بقدر ما خرج من أصله من الثلث، وليس بتركة.

فلسو أعتق عبدا لا مملك غيره يساوي عشرة، فكسب قبل الموت عشرة؛ عتق منه شيء، وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فيعتق نصفه ويأحذ خمسة، وللورثة نصفه (2) وحمسة.

ولو ملك سيده بعد ما يخرج من ثلثه عند موته بان أن كله حر والكسب له.

وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، نص عليه.

وعنه: يعتق الثلث.

فان مات قبل سيده مات حرا.

وقيل: بل ثلثه (2 وهبته كعتقه.

وللمتهب (ق/58 -) مثل ما عتق ومثله من كسبه وعليه مؤنة ما ملك، فلو مات بيده ثم مات الواهب فكفنه على المتهب.

وقيل: ثلثه.

(حين تنحيزه) هكذا كتبت في المعن، وفي الهامش كتب: " بخطه: حتى نحيزه". وفي الكرى (2/ 1/197): حين بحزه".

) مكذا وردت في الين، وكتب قرقها: "بخطه: نصف1، وعلى المثبت تصحيح الناسخ، وهر بالمثبت في الكبرى (2 - 197/ا).

)اقتصر في كشاف القناع على ما قدمه المصنف. انظر: الرعاية الكرى: (2 - 1/197)، والمبدع: 394/5، وكشاف القناع: 328/4.

مخ ۸۰۵