رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
منا يان تصرف المريض وإن كانوا ستة اثنان بثلاثمائة ثلاثمائة ، واثنان بمائتين مائتين، واثنان بمائة مائة] فالأوسطان حزء، وكل أعلى مع أرخص جزء وإن كان واحد بألف، واثنان بألف ، وثلاثة بألف ؛ عدلوا بالقيمة، نص عليه: فالذي بألف جزء ، واللذان بألف ، حزء والذين بألف جزء، والقرعة كما سبق: وإن كان اثنان بألف، واثنان بتسعمائة ، واثنان بخمسمائة؛ فكل اثنين جزء، ويضم قليل القيمة إلى كثيرها، والمتوسطان جزء، فإن قرع منهما من هما فوق الثلث أقرع بينهما ، فمن قرع عتق وتمم الثلث من الآخر، وإن قرع من هما دون الثلث عتقا، وتمم الثلث من الباقين بقرعة.
وإن كانوا سبعة: واحد بألف، واثنان بألف، وأربعة بألف ؛ عدلوا بالقيمة.
وإن خلف ابنين وعبدين فقط قيمتهما سواء، وقد أعتق أحدهما بعينه وجهل، فقال الأكبر: أبي أعتق هذا ، وقال الأصغر: بل هذا؛ عتق من كل عبد ثلثه ، ولكل ابن سدس الذي عينه ونصف الآخر مع الرد.
فإن قال الأكبر: أبي أعتق أحدهما مبهما ، فإن قرع المعين عتق ثلثاه ورق ثك من الآخر، وإن قرع غيره فكما لو عينه الأكير.
: وإن رتب العطايا (1) بدي بالأول، وما تأخر واحتاج إحازة فلم توحد بطل ح العتق.
وإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية.
(1) العطايا: جمع عطية وهي هنا: الهبة في مرض الموت. انظر: المطلع: 291، والبدع: 360/5.
مخ ۸۰۴