رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
نا ن تصف الب وإن أقرع بسهم عتق وسهمي رق، وأخرج على الأسماء، فمن خرج له عتق؛ عتق، وإن خرج رق رق، وأقره بين الأخيرين بسهم عتق وسهم رق.
وتصح بالخواتيم وغيرها، نص عليه (1) وإن كثروا، وأمكن جعلهم ثلاثة أجزاء؛ فالوجهان.
وإن كانوا ثمانية فكل اثنين جزء، ويقرع بسهم عتق وثلاثة رق، فمن قرعا عستقا، ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وسهمي رق، فمن قرعا أقرع بينهما بسهم عتق وسهم رق فمن قرع عتق ثلثاه أيضا.
ولك أن تجعلهم ثلاثة وثلاثة واثنين، وتقرع بسهم عتق وسهمي رق، فإن قرع الاثنان عتقا، ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وحمسة رق فمن قرع عتق ثلثاه.
وإن قرع أولا ثلاثة أقرع بينهم بسهم رق وسهمي عتق، فمن قرع بالرق؛ عتق ثلثاه معهما.
ولك أن تكتب اسم كل عبد في ورقة ، ويخرج على الحرية ورقة بعد ورقة حتى يتم الثلث بواحد أو منه.
وكذا إن كانوا خمسة واحد بألف واثنان بثلاثة آلاف، أو اثنان بمائة واثنان مائتين وواحد بأربع مائة.
وقيل: يجعل اكثرهم قيمة حزءا ، والأوسط وأقلهم قيمة حزها، والباقين جزءا ، ويقرع بسهم عتق وسهمي رق كما سبق - ويعدل الثلث بالقيمة.
() يمي: وتصح القرعة بالخواتيم وغيرها. قال الموفق -رحه: اقال احمد: قال سعيد بن حبير: يقرع بينهم بالخواتيم أقرع بين آثنين في ثرب ، فأخرج خاتم هذا، وخاتم هذا، ثم قال: بخرحون بالخراتيم ثم تدفع إلى رحل فيخرج منها واحدا. قال آحمد: بأي شيء خرحت مما يتفقان عليه وقع الحكم به سواء كان رقاعا أو خواتيم". انظر: المغني: 4 283/1.
مخ ۸۰۳