802

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ب منخزا ب تصف الموب

فإن وقعت تبرعاته معا وازدحمت فبالحصص، وكذا إن كان بعضها عتقا.

وعنه: يقدم.

وإن كان الكل عتقا يحتاج بعضه إحازة (ق/57 - ب) فعدمت أقرع.

فإن أعتق عبدين لا يملك غيرهما، أو وصى به وهما سواء أو لا ؛ فمن قرع عتق إن كان الثلث ، وإلا عتق منه قدر ثلثهما، وإن كان دونه كمل من الآخر: وإن اتفق كسر بسط الكل من حنسه بضربه في مخرحه (1)، فلو أن أحدهما بعشرة والآخر بخمسة عشر ضربا في ثلاثة. وكنا من قرع وحده.

ولو أعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم أو أحدهم مبهما، فمات أحدهم قبله؛ أقرع بينهم. فإن خرحت الحرية للميت؛ فقد مات حرا من التركة، ويتمم الثلث من الحيين بقرعة. وإن كان ثلثها فقد رقا.

وإن قرع أحدهما عتق إن كان ثلث قيمتهما، وإن نقص مم من الآخر، وإن زاد عتق قدره منه لأنهما كل التركة.

وقيل: يقرع بينهما دون الميت.

و كذا لو وصى بعتقهم فمات أحدهم بعده.

: فان استوت قيمتهم كتب اسم كل عبد في ورقة ، وجعلت إن شاء في بنادق شع أو طين متساوية قدرا ووزنا مع من لا يعلم ذلك، ويخرج على الحرية، فمن خرج اسمه؛ عتق.

(1)حرج الكسر هو عبارة عن اقل عدد يصح منه ذلك الكسر. الظر: العذب الفائض: 134/1.

مخ ۸۰۲