801

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

نا بن تصف المبض، باب تصرف المريض منجزا تبرعه: بذل ماله لغيره بحانا في غير واحب. (1) فمن مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين فتصرفه لازم من كل ماله وان مات منه.

ومن مرضيه مخوف كبرسام (2) وذات حنب (2) وقيام متوال (4) وأول فالج (5) وآخر سل وما قال طبيبان مسلمان عدلان آنه مخوف يظن الموت به لا يصح تبرعه لوارث بشيء، ولا فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة لهما إن مات منه ، وإن عوفي فكالصحيح.

ومن امتد مرضه بسل أو حذام أو فالج ولم يقطعه فمن كله.

وعنه: من ثلثه، كمن قطعه بفراش وإن التحم قتال هو فيه أو كان ببحر هائج أو قدم لقود أو وقع ببلده طاعون وعند الطلق- وعنه: بل حمل نصف سنة - حت تتجو من نفاسها؛ فكمرض خوف.

وعنه: كالصحة والأمن: () انظر: الرعاية الكرى: (2 - 1/194)، وغاية المطلب: (ق - 116/ب).

() اليرسام يكسر الباء: ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان وبهذي. انظر: المطلع: 292، وترتيب القامرس: 249/1.

(2) ذات الجسب: قيل هي قرحة تصيب الإنسان داخل حنبه. وقيل: الدبيلة والدمل الكبيرة التى تظهر في باطن الجنب، وتتفحر إلى الداخل، وقلما يسلم صاحبها. انظر: النهاية: 303/1، وللطلع: 292.

(4) القيام التوالي هر مرض المبطون الذي أصابه الاسهال الذي لا يستمسك. انظر: المطلع: 292، والاقناع وشرحه: 323/4.

) القالج: شلل يصيب أحد شقى الجسم طولا أو عضوا منه. وعرف حديثا بأنه: اتفجار وعاء دموى في المخ أو انسداده، وقد بيزدي الى شلل حزني ار كلى. انظر: المطلع: 292، وترتيب القامرس: 516/3، والمعجم الوسيط: 199/2، وللوسوعة الطبية الحديثة: 1025/0.

مخ ۸۰۱