ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
8001 باب الهة ولا يطلب أباه بما انتفع به من ماله - وقيل: أو أتلفه - ولا مهر آمته وقيمتها وقيمة ولدها منه ، ولا ما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وارث وبيع وجناية واتلاف. فان قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن كل ماله، وإلا سقط، نص عليه: وقيل: يوحذ من تركته.
وله طلبه بعين له بيده ، ويطلب بقية أقاربه بكل ذلك.
وهل لورثة الولد أن يطلبوا أباه بعد موته بماله في ذمته؟
قلت: يحتمل وجهين.
والهدية والصدقة نوعا هبة (1) وقيل: يكفي الفعل قبولا .
وقي: وإيجابا.
ولا يعتبر لهما إذن في القبض، ولا مضي زمن يتأتى فيه.
ولا رجوع لأحد في صدقة وهدية.
وقيل: إلا الأب.
1) يعني في الأحكام ، وهر المذهب. ومن حيث المعى: من دفع إلى إنسان شيئأ للتقرب إليه والمحبة له أو الإكرام له والتودد إليه، فهر هدية ، ومن أعطى شيئأ ينرى به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة. انظر: اهداية: 213/1، والمغي: 139/8، 240، والإقناع وشرحه: 299/4، والمنتهى وشرحه: 518/2.
مخ ۸۰۰
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ