رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب للهة وترجع المرأة فيما وهبت زوجها بمسألته على الأصح، وإن تبرعت فلا.
وعته: يرد الصداق رضيت أو كرهت .
وفي منع الزيادة المتصلة من رحوع الواهب روايتان.
ولا يمنعه نقص ولا زيادة منفصلة وتؤحذ معه.
وعنه: لا، كولد الأمة منه.
فإن حنى الموهوب فرجع فيه ضمن الأرش، وإن جني عليه فرجع فالأرش للابن.
ولا يغرم المتهب نقص الموهوب ولا قيمته إن تلف، وله الرحوع في الناقص صورة أو معنى.
وإن وهب الوالد لولده لم يرجع عليه جده - فيه احتمال (1) - وإن رجع الأب رجع الجد عليه.
وإن باعه الأب ثم عاد إليه بعقد أو إرث لم يرحع أبوه ، وإن عاد بعيب أو إقالة او فلس المشتري فوحهان.
وان ورثه عن آبيه لم يرجع عليه جده.
وله أن يستملك من مال ولده ما لم يضره - وقيل: ما لا يجحفه- مع صغره وكبره، وجهله وعلمه، وسخطه وحاجة الأب وغناه.
وقيل: بشرط أن لا يعطيه لولد آخر.
(1) في الهامش: حاشية نصها " وقيل: يرحع الحد، لأنه لا يقتل بالولد، ولا تقبل شهادته له، فملك الرحرع كالأب، وحاشية أخرى نصها: *لا يرحع الجد في الهبة على ظاهر كلام أحمد في رواية الميمرن: لا يرحع إلا الوالد في ولده ، لأن الجد ليس له ولاية في للال، ولا يملك احبار النكاح، ...، ولا يكون الولد مسلما بإسلامه، ولا يجر الولاء، والأب بخلافه في جميع ذلك.
مخ ۷۹۹