ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
الهة فإن مات قبله لم يرجع الباقون على الأصح.
و كذا إن حدث له ولذ بعد موته.
وقيل: له أن يفضل ذا الدين والعلم والحاحة بعيلة (1) وغيرها.
ولا يرحع واهب وإن لم يتب (2 وعنه: إلا الأب.
وقيل: والأم.
وعنه: إن تعلق به رغبة بأن يداين الولد أو يزوج وإلا رحع وإن رهنه، أو كاتبه ومنع بيع للكاتب، أو ححر عليه لفلس فزالوا؛ رجع، وإلا فلا.
وقيل: يرجع على المفلس فقط.
وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه، ويأحذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده، فان عجز عاد إليه: وإن ديره وحاز بيعه رحع أبوه، وإلا فلا.
ويرجع فيما زرجه أو أجحره.
ولا يبطل رحوعه عقدا لازما.
فان تصرف ببيع أو هبة قبل قبضه وتملكه بقول أو نية لم ينفذ، وفي كونه رجوعا وجهان وليس الوطء فقط رحوعا.
(1) مكذا كبت ، والمعنى: بعائلة، كما هو نصه في الكرى (191/2 - ب). وانظر: المغى: 8/ 258، والشرح والإنصاف: 13/17، 16.
(2) في الهامش: يعني: يعوض عليها ، يقال: أثابه ثوابا2.
مخ ۷۹۸
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ